ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل المدير المسجل في عقد التأسيس الذي لم يُسجل في التأمينات أو قوى ويرغب في الخروج من الشركة؟
الإجابة
يمكن لأحد الشركاء التنفيذيين الدخول إلى منصة المركز السعودي وتعديل عقد التأسيس وتغيير المدراء.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم واحد مسجل كمدير شركة في عقد التأسيس، ولكن موب مسجل في التأمينات او قوى ومافيه عقد عمل، ويبغا يطلع من الشركة، وش الاجراء اللي يتخذه ؟
و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته احد الشركاء التنفيذيين يدخل منصة المركر السعودي ويعدل عقد التأسيس ويغيير المدراء
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟