هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
الإجابة
نعم، لانعدام الصفة، حيث إن الضمان يقع على المباشر. إذا كان السائق لا يحمل رخصة، يكون المالك متضامناً معه بالمسؤولية، أما إذا كان يحمل رخصة، يتم رفع الدعوى على السائق.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
وصلني صك حكم لحادث مروري حصل بين سيارتين السائق الآخر عليه نسبة الخطأ ١٠٠٪ و هو ليس مالك المركبة فقط سائق لها ، قام المدعي برفع الدعوى للمطالبة بقيمة التلفيات لكن ما رفع الدعوى على السائق رفعها على مالك المركبة سألت الدائرة المدعي لماذا رفعت الدعوى على مالك المركبة ؟ قال بصفته مالك المركبة رفعتها عليه و صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لكن لم يستند التسبيب على اي مادة نظامية فهل الحكم صدر لانعدام الصفة ؟ لان الصفة في الدعوى تنعقد للسائق و ليس مالك المركبة ؟
نعم لانعدام الصفة ولان الضمان على المباشر
المدعي الآن يطلب الاعتراض على الحكم و انا ما ارى جدوى من الاعتراض لأن الحكم صدر شكلي و ليس موضوعي و ارى رفع دعوى جديدة على السائق لأنه المسؤول عن الحادث فهل اللي اشوفه صحيح ؟
صحيح
اذا السائق ما عنده رخصة يكون المالك متضامن معه بالمسؤولية، اما اذا يحمل رخصة ترفع على السائق
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟
ما هي الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادث مروري بسبب السرعة غير المنطقية داخل حي؟