إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟

الإجابة

نص قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (<PHONE>) وتاريخ 10/03/1447هـ على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2022م أو لعام 2023م أو لعام 2024م (375.000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة، وذلك اعتباراً من 1 أبريل 2026م وحتى موعد أقصاه 30 يونيو 2026م.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم بكل خير رجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك وما تعرضت السيارة لحوادث مرورية هل يحق له استرجاع المبالغ اللي دفعها لشركة التأمين ؟

مجيب

[URL]

مجيب

*📍نص قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ([PHONE]) وتاريخ 10/03/1447هـ على جميع الأشخاص الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة لعام 2022م أو لعام 2023م أو لعام 2024م (375.000) ثلاثمائة وخمسة وسبعين ألف ريال، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة رابعة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- وذلك اعتباراً من 1 أبريل 2026م وحتى موعد أقصاه 30 يونيو 2026م.*

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة