هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟
الإجابة
التقادم يحتسب من سريان نظام المعاملات المدنية.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
المحامين المكرمين شخص سوا حادث مع شخص وصدر تقدير بمبلغ معين يلزم بدفعها الشخص الاول الشخص الثاني المتضرر لم يطالب بمبلغ التقدير لمدة ثمانية سنوات الان جا الشخص المتضرر يطالب بقيمة التقدير اللي قبل ٨ سنوات هل يحق له ام لا رغم ان الشخص اللي عليه المطالبة قد توفى
وعليكم السلام اي نعم ، تفضل
وإياك
الالتزامات لا تسقط بالوفاة ويحق للمتضرر طلب التعويض خلال مدة سماع الدعوى
الحادث وقع منذ ١٤٤٠ فماذا عن مدة التقادم ؟
التقادم يحتسب من سريان نظام المعاملات المدنية
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
هل يمكنني رفع دعوى حق خاص ناشئ عن حادث مروري في حال عدم وجود تأمين على الطرف الآخر؟
هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟
هل يحتاج الوسيط العقاري إلى الاستعانة بموثق لإتمام إجراءات صفقة بيع عقار؟
هل يحق لرجل اشترى سيارة إيجار منتهي بالتمليك استرجاع المبالغ المدفوعة لشركة التأمين إذا لم تتعرض السيارة لحوادث مرورية؟
هل وجود تظليل كامل للمركبة وعدم وجود لوحة أمامية يبرر تفتيشها دون إذن؟
هل المدعى عليه هو ذاته المؤمن عليه في الدعوى المرفوعة ضد التأمين؟
هل يشمل تأمين والدته شخص غير مفوض؟
ما هي الإجراءات المتبعة في حالة وقوع حادث مروري بسبب السرعة غير المنطقية داخل حي؟