إجرائيالمرور والتأمينإجابة موثوقة

هل الحكم بعدم قبول الدعوى بسبب عدم رفعها على السائق ورفعها على مالك المركبة يعتبر صادرًا لانعدام الصفة؟

الإجابة

نعم، لانعدام الصفة، حيث إن الضمان يقع على المباشر. إذا كان السائق لا يحمل رخصة، يكون المالك متضامناً معه بالمسؤولية، أما إذا كان يحمل رخصة، يتم رفع الدعوى على السائق.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

وصلني صك حكم لحادث مروري حصل بين سيارتين السائق الآخر عليه نسبة الخطأ ١٠٠٪؜ و هو ليس مالك المركبة فقط سائق لها ، قام المدعي برفع الدعوى للمطالبة بقيمة التلفيات لكن ما رفع الدعوى على السائق رفعها على مالك المركبة سألت الدائرة المدعي لماذا رفعت الدعوى على مالك المركبة ؟ قال بصفته مالك المركبة رفعتها عليه و صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لكن لم يستند التسبيب على اي مادة نظامية فهل الحكم صدر لانعدام الصفة ؟ لان الصفة في الدعوى تنعقد للسائق و ليس مالك المركبة ؟

مجيب

نعم لانعدام الصفة ولان الضمان على المباشر

سائل

المدعي الآن يطلب الاعتراض على الحكم و انا ما ارى جدوى من الاعتراض لأن الحكم صدر شكلي و ليس موضوعي و ارى رفع دعوى جديدة على السائق لأنه المسؤول عن الحادث فهل اللي اشوفه صحيح ؟

مجيب

صحيح

مجيب

اذا السائق ما عنده رخصة يكون المالك متضامن معه بالمسؤولية، اما اذا يحمل رخصة ترفع على السائق

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة