إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يمكن استرجاع المبلغ المسحوب من الحساب البنكي بعد السداد على فاتورة السداد، وهل سيكون فك منع السفر أسرع؟

الإجابة

يجب إرسال تذكرة إلى الدائرة لإلغاء القرار رقم 46، شريطة أن يتم السداد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم صبحكم الله بالخير جميعاً فيه شخص تم التنفيذ عليه وتم سحب المبلغ من الحساب البنكي لكن ماهو ظاهر بمنصة ناجز وما زال قرار ٤٦ مطبق عليه، والشخص هذا مضطر يسافر، هل لو سدد على فاتورة السداد يقدر يسترجع المبلغ المسحوب سابقاً؟ وهل بيكون فك منع السفر اسرع؟

مجيب

ارسل تذكره للدائره بالغاء قرار 46 مادام ان السداد تم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة