إجرائيالتنفيذ وناجز

كيف يمكن لمن يرغب في رفع دعوى أن يتصرف؟

الإجابة

يتعين عليك كمدعي أو طالب تنفيذ معرفة رقم هوية المدعى عليه، حيث يقع عبء إحضارها عليك. يمكنك الحصول على الهوية إما عن طريق الإمارة أو بتقديم طلب إلى مدير فرع الأحوال المدنية في منطقتك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اجل كيف يسوي اللي بيرفع دعوى

مجيب

من حيث الأصل يفترض عليك كمدعي/ة او طالب/ة تنفيذ معرفة رقم هوية المدعى عليه/ا وعبء إحضارها يقع عليك ؛ لأنك المدعي/ة ومن لوازم التعامل مع اي شخص ان تعرف على الاقل رقم هويته والا تعتبر مفرط في تعاملك معه وتتحمل تبعات ذلك الحل:إما عن طريق الامارة أو عن طريق تقديم طلب الى مدير فرع الاحوال بمنطقتك وتسبب طلب الهوية. هذا والله أعلم..

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة