كيف يمكن لمن يرغب في رفع دعوى أن يتصرف؟
الإجابة
يتعين عليك كمدعي أو طالب تنفيذ معرفة رقم هوية المدعى عليه، حيث يقع عبء إحضارها عليك. يمكنك الحصول على الهوية إما عن طريق الإمارة أو بتقديم طلب إلى مدير فرع الأحوال المدنية في منطقتك.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
اجل كيف يسوي اللي بيرفع دعوى
من حيث الأصل يفترض عليك كمدعي/ة او طالب/ة تنفيذ معرفة رقم هوية المدعى عليه/ا وعبء إحضارها يقع عليك ؛ لأنك المدعي/ة ومن لوازم التعامل مع اي شخص ان تعرف على الاقل رقم هويته والا تعتبر مفرط في تعاملك معه وتتحمل تبعات ذلك الحل:إما عن طريق الامارة أو عن طريق تقديم طلب الى مدير فرع الاحوال بمنطقتك وتسبب طلب الهوية. هذا والله أعلم..
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟