هل يوجد قرار من وزير التجارة بإعفاء غرامات عدم رفع القوائم المالية لعام 2023م؟
الإجابة
ينظر في القضية ويقبل الصلح بشرط وجود مستند نظامي مثل حوالة أو سند لأمر أو عقد رسمي، وفي حال عدم وجود مستند بالمبلغ، تغلق القضية لعدم الاختصاص وتحال للمحكمة إذا كان مصدرها ناجز.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
هل أجد لدى احدكم قرار وزير التجارة بإعفاء غرامات عدم رفع القوائم المالية لعام 2023م
ينظر فيها ويقبل فيها الصلح لكن بشرط يكون فيه مستند نظامي مثل حوالة أو سند لأمر عقد رسمي..الخ وفي حال ما وجد مستند بالمبلغ فتغلق لعدم الاختصاص وتحال للمحكمة إذا كان مصدرها ناجز
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟