إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يوجد قرار من وزير التجارة بإعفاء غرامات عدم رفع القوائم المالية لعام 2023م؟

الإجابة

ينظر في القضية ويقبل الصلح بشرط وجود مستند نظامي مثل حوالة أو سند لأمر أو عقد رسمي، وفي حال عدم وجود مستند بالمبلغ، تغلق القضية لعدم الاختصاص وتحال للمحكمة إذا كان مصدرها ناجز.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

هل أجد لدى احدكم قرار وزير التجارة بإعفاء غرامات عدم رفع القوائم المالية لعام 2023م

مجيب

ينظر فيها ويقبل فيها الصلح لكن بشرط يكون فيه مستند نظامي مثل حوالة أو سند لأمر عقد رسمي..الخ وفي حال ما وجد مستند بالمبلغ فتغلق لعدم الاختصاص وتحال للمحكمة إذا كان مصدرها ناجز

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة