إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يمكن تحديد جلسة بعد إضافة الصيغة التنفيذية على حكم صدر من الدرجة الأولى دون الإشارة إلى كونه من الاستئناف؟

الإجابة

تتمتع الجهات الحكومية بصلاحيات لا يتمتع بها غيرها، وعليه يجب الاستعداد لتقديم استئناف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم، هل مرت عليكم حالة صدر فيها حكم، وتمت إضافة الصيغة التنفيذية عليه، وبعدها تم تحديد جلسة ؟

سائل

والحكم صدر من الدرجة الاولى ولكن لم يذكر عند الجلسة الجديدة انها من الاستئناف

سائل

بالاضافة الى ذالك الحكم صدر من حاولي شهرين <This message was edited>

مجيب

هل هناك. جهه أداريه طرف بالدعوى ؟؟

سائل

النيابة العامة

مجيب

يحق للجهات الحكومية ما لا يحق لغيرهم وعليه. أعد العده في الاستئناف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة