هل يمكن تحديد جلسة بعد إضافة الصيغة التنفيذية على حكم صدر من الدرجة الأولى دون الإشارة إلى كونه من الاستئناف؟
الإجابة
تتمتع الجهات الحكومية بصلاحيات لا يتمتع بها غيرها، وعليه يجب الاستعداد لتقديم استئناف.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
السلام عليكم، هل مرت عليكم حالة صدر فيها حكم، وتمت إضافة الصيغة التنفيذية عليه، وبعدها تم تحديد جلسة ؟
والحكم صدر من الدرجة الاولى ولكن لم يذكر عند الجلسة الجديدة انها من الاستئناف
بالاضافة الى ذالك الحكم صدر من حاولي شهرين <This message was edited>
هل هناك. جهه أداريه طرف بالدعوى ؟؟
النيابة العامة
يحق للجهات الحكومية ما لا يحق لغيرهم وعليه. أعد العده في الاستئناف
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟