إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يجب مراجعة اللجنة شخصياً أم يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني؟

الإجابة

يمكن التواصل مع منصة نافذ بخصوص السندات، ورفع تذكرة للتواصل العدلي 1950 بشأن القضايا وطلبات التنفيذ مع إرفاق ما يثبت الصفة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

اراجعهم او ايميل ؟

مجيب

مراجعة

مجيب

وعليكم السلام جربي تخاطبين منصة نافذ بخصوص السندات يمكن يزودونك فيه وترفعين تذكرة للتواصل العدلي 1950 بشأن القضايا وطلبات التنفيذ مع إرفاق ما يثبت الصفة.

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة