من الذي قام بالتوقيع على محرر السند لأمر إذا كان المنفذ ضده متيقناً من عدم توقيعه، وكيف يؤثر ذلك على منازعة التنفيذ؟
الإجابة
المنفذ ضده موقع، ولكن يتطلب السند توقيع المحرر وهو الدائن (طالب التنفيذ).
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
ومن قام بالتوقيع عن محرر السند لأمر؟؟ لو المنفذ ضده. متيقن من أنه لم يوقع فتكون منازعه تنفيذيه شكليه. وينكر ففط توقيعه على السندلامر ولا يدخل في موضوع السندلامر. وبذلك يقع عبء اثبات التوقيع على طالب التنفيذ
المنفذ ضده موقع, ولكن حسبما فهمت أن السند يستوجب توقيع المحرر وهو الدائن (طالب التنفيذ)
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟