إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

من الذي قام بالتوقيع على محرر السند لأمر إذا كان المنفذ ضده متيقناً من عدم توقيعه، وكيف يؤثر ذلك على منازعة التنفيذ؟

الإجابة

المنفذ ضده موقع، ولكن يتطلب السند توقيع المحرر وهو الدائن (طالب التنفيذ).

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

ومن قام بالتوقيع عن محرر السند لأمر؟؟ لو المنفذ ضده. متيقن من أنه لم يوقع فتكون منازعه تنفيذيه شكليه. وينكر ففط توقيعه على السندلامر ولا يدخل في موضوع السندلامر. وبذلك يقع عبء اثبات التوقيع على طالب التنفيذ

مجيب

المنفذ ضده موقع, ولكن حسبما فهمت أن السند يستوجب توقيع المحرر وهو الدائن (طالب التنفيذ)

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة