كم المدة التي يمكنني رفع طلب تنفيذ بعد انتهاء 15 يوم من عدم الرد على خطاب إشعار الجهة الإدارية؟
الإجابة
يبدأ احتساب المدة من اليوم التالي لانتهاء فترة الثلاثين يومًا من المطالبة بالأداء، إذا كان المقصود هو المقابل المالي. وقد تم الرد على جميع المطالبات، حتى تلك التي تم إغلاق نشاطها منذ خمس سنوات، وتم الاعتراض والتظلم لدى الجهة المصدرة للقرار، وحاليًا في فترة الستين يومًا.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
عندي صك حكم اداري وبقدمه لمحكمة التنفيذ الادارية وقبل أشعرت الجهة الادارية بخطاب رسمي كم المدة الي ارفع فيها للتنفيذ بعد انتهاء ١٥ يوم ولا ٣٠ يوم من عدم الرد؟
من اليوم التالي لانتهاء ال 30 يوم من المطالبة بالأداء
إذا تقصد المقابل المالي نعم وردت للجميع حتى من أقفل نشاطه من 5 سنوات
تم الاعتراض والتظلم لدى الجهة المصدرة للقرار وحالياً في فترة ال 60 يوم
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟