إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

كم المدة التي يمكنني رفع طلب تنفيذ بعد انتهاء 15 يوم من عدم الرد على خطاب إشعار الجهة الإدارية؟

الإجابة

يبدأ احتساب المدة من اليوم التالي لانتهاء فترة الثلاثين يومًا من المطالبة بالأداء، إذا كان المقصود هو المقابل المالي. وقد تم الرد على جميع المطالبات، حتى تلك التي تم إغلاق نشاطها منذ خمس سنوات، وتم الاعتراض والتظلم لدى الجهة المصدرة للقرار، وحاليًا في فترة الستين يومًا.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

عندي صك حكم اداري وبقدمه لمحكمة التنفيذ الادارية وقبل أشعرت الجهة الادارية بخطاب رسمي كم المدة الي ارفع فيها للتنفيذ بعد انتهاء ١٥ يوم ولا ٣٠ يوم من عدم الرد؟

مجيب

من اليوم التالي لانتهاء ال 30 يوم من المطالبة بالأداء

مجيب

إذا تقصد المقابل المالي نعم وردت للجميع حتى من أقفل نشاطه من 5 سنوات

مجيب

تم الاعتراض والتظلم لدى الجهة المصدرة للقرار وحالياً في فترة ال 60 يوم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة