ما هو النص النظامي الذي يمنع بيع المنزل الوحيد للورثة؟ وهل يعتبر المدين بعد الوفاة يعول الورثة شرعًا؟
الإجابة
المسألة محل بحث وفق نظام التنفيذ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
ممكن النص النظام الذي قرر بان المنزل الوحيد للورثة لا يجوز بيعه؟.
21/2
كفو دوبني بكتبها وسبقتني بها
من نظام التنفيذ
كفوك الطيب .. نفع الله بعلمك
امين وياك
نصت المادة على (لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: ٢- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا. هل المدين بعد الوفاة يعول الورثة شرعًا؟. وحيث نصت المادة ١٩٧ من نظام الاحوال الشخصية على (التركة هي ما يخلفها الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية) ونصت كذلك في المادة ١٩٨ على (ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة بحسب الآتي: ٢- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقًا بعين من التركة. ٤- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة) وعليه، فإن المادة ١٩٨ قدمت الديون على نصيب الورثة من التركة بعد وفاة المورث.
كلامك له وجه والمسألة محل بحث
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟