إجرائيالتنفيذ وناجز

ما هو النص النظامي الذي يمنع بيع المنزل الوحيد للورثة؟ وهل يعتبر المدين بعد الوفاة يعول الورثة شرعًا؟

الإجابة

المسألة محل بحث وفق نظام التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (8 مداخلة)
سائل

ممكن النص النظام الذي قرر بان المنزل الوحيد للورثة لا يجوز بيعه؟.

مجيب

21/2

مجيب

كفو دوبني بكتبها وسبقتني بها

مجيب

من نظام التنفيذ

مجيب

كفوك الطيب .. نفع الله بعلمك

مجيب

امين وياك

سائل

نصت المادة على (لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي: ٢- الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا. هل المدين بعد الوفاة يعول الورثة شرعًا؟. وحيث نصت المادة ١٩٧ من نظام الاحوال الشخصية على (التركة هي ما يخلفها الإنسان بعد موته من الأموال والحقوق المالية) ونصت كذلك في المادة ١٩٨ على (ترتب الحقوق المتعلقة بالتركة بحسب الآتي: ٢- قضاء الديون، ويقدم منها ما كان متعلقًا بعين من التركة. ٤- قسمة ما يبقى من التركة على الورثة) وعليه، فإن المادة ١٩٨ قدمت الديون على نصيب الورثة من التركة بعد وفاة المورث.

مجيب

كلامك له وجه والمسألة محل بحث

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة