إجرائيالتنفيذ وناجز

ما هي الخطوات التي يجب اتباعها بعد رفع طلب تنفيذ وتحويله لقرار 46 وإصدار رقم فاتورة له؟

الإجابة

طلب إجراء من طالب التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم الآن أنا رفعت طلب تنفيذ وقبل الطلب وتحول لقرار ٤٦ و تم اصدار رقم فاتوره له ماهي الخطوات الي بعدها؟

مجيب

افصاح سويت

سائل

لا ماهي الطريقه؟

مجيب

طلب إجراء من طالب التنفيذ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة