إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يُرفع المنع من السفر تلقائيًا بعد انتهاء مدة العقوبة، أم يلزم مراجعة جهة معينة أو تقديم طلب لرفع المنع؟

الإجابة

يجب رفع الطلب إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة، إلا أنه قد يتطلب أحياناً مراجعة للتأكيد.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

عندي استفسار الله يسعدكم: لو صدر بحق شخص حكم بالسجن، وكذلك بالمنع من السفر لمدة مماثلة لمدة السجن بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وقد انتهى بالفعل من تنفيذ عقوبة السجن ومدة المنع من السفر. هل يُرفع المنع من السفر تلقائيًا بانتهاء المدة، أم يلزم مراجعة جهة معينة أو تقديم طلب لرفع المنع؟

مجيب

المفروض يرفع إلكتروني من غير مراجعة ولكن احيانا يبغالك مراجعة للتأكيد على ذلك

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة