هل يُرفع المنع من السفر تلقائيًا بعد انتهاء مدة العقوبة، أم يلزم مراجعة جهة معينة أو تقديم طلب لرفع المنع؟
الإجابة
يجب رفع الطلب إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة، إلا أنه قد يتطلب أحياناً مراجعة للتأكيد.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
عندي استفسار الله يسعدكم: لو صدر بحق شخص حكم بالسجن، وكذلك بالمنع من السفر لمدة مماثلة لمدة السجن بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، وقد انتهى بالفعل من تنفيذ عقوبة السجن ومدة المنع من السفر. هل يُرفع المنع من السفر تلقائيًا بانتهاء المدة، أم يلزم مراجعة جهة معينة أو تقديم طلب لرفع المنع؟
المفروض يرفع إلكتروني من غير مراجعة ولكن احيانا يبغالك مراجعة للتأكيد على ذلك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟