إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل هناك نص خاص يحكم دعاوى التعويض عن الأخطاء الطبية؟

الإجابة

يمكن تقديم طلب إجراء التصفية ضد المنفذ ضده إذا بلغ الدين 50 ألف ريال أو أكثر، مع ضرورة إشعار المدين قبل تقديم الطلب. يسري نظام الإفلاس على جميع الأنشطة التي تستهدف الربح.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

مساء الخير يا زملاء ، لدي استفسار فضلاً اللي عنده إجابة يتكرم ويزودني فيها. لو تعذر التنفيذ لعدم وجود سيولة مادية، هل ممكن إدخال نظام الإفلاس في الأمر؟ وهل نظام الإفلاس يسري على المؤسسات؟

مجيب

حسبما أعرف يمكنك تقديم طلب إجراء التصفية ضد المنفذ ضده، إذا بلغ الدين مبلغ ٥٠ ألف فما فوق طبعا لابد يسبق ذلك إشعار المدين قبل التقدم بالطلب ونظام الإفلاس يسري على كل نشاط يستهدف الربح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة