إجرائيالتنفيذ وناجز

ماذا يجب أن أفعل بعد انتهاء المهلة لتبليغ المدعى عليها في حكم ديوان المظالم؟

الإجابة

يجب تقديم كفيل مالي أو إيداع بنكي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر لي حكم بديوان المظالم وتم المصادقة عليه من الاستئناف وتم طلب نسخة تنفيذية من مدة اكثر من شهر وتم تبليغ المدعى عليها وتم ارسال رسالة ان معاملتك قيد الاجراء والان انتهت المهلة تبع التبليغ ماذا بعد ذلك ؟

مجيب

كفيل مالي او ايداع بنكي ....

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة