ماذا يجب أن أفعل بعد انتهاء المهلة لتبليغ المدعى عليها في حكم ديوان المظالم؟
الإجابة
يجب تقديم كفيل مالي أو إيداع بنكي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدر لي حكم بديوان المظالم وتم المصادقة عليه من الاستئناف وتم طلب نسخة تنفيذية من مدة اكثر من شهر وتم تبليغ المدعى عليها وتم ارسال رسالة ان معاملتك قيد الاجراء والان انتهت المهلة تبع التبليغ ماذا بعد ذلك ؟
كفيل مالي او ايداع بنكي ....
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟