كيف يمكن التواصل مع وحدة الخطابات والاتصال الخارجي في محكمة التنفيذ؟
الإجابة
بعد تبليغ جهة الإدارة بالحكم ومضي 60 يومًا دون تنفيذ من تاريخ الإبلاغ، يجب التقدم إلى محكمة التنفيذ الإدارية. وقد انقسمت الدوائر القضائية حيال ذلك، حيث يرى بعضهم تحصين العقوبة من الطعن بعد مرور فترة التظلم، بينما يرى آخرون صحة مشروعية المخالفة. والراجح هو تحصين المخالفة من الاعتراض بمضي المدة المقررة نظامًا.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
مساء الخير لوسمحتوا حابه استفسر عن كيف طريقة اتواصل مع وحدة الخطابات و الاتصال الخارجي في محكمة التنفيذ؟
بعد تبليغ جهة الادارة بالحكم ومضى 60 يوم دون التنفيذ من تاريخ الابلاغ، تقدم لمحكمة التنفيذ الادارية
أنقسمت الدوائر القضائية حيالها، فمنهم من يرى تحصين العقوبة من الطعن بعد مرور فترة التظلم عليه بطرق الطعن المنصوصه بالنظام، ومنهم من يرى نسبة صحة مشروعية المخالفة المنسوبة من عدمها، والارجح هو تحصن المخالفة من الاعتراض بمضي المدة المقررة نظامًا
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟