إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يمكن إلغاء الوكالة إذا طلب المحامي مبلغاً بعد الاتفاق على عدم أخذ أتعاب؟

الإجابة

يجب مراجعة محكمة التنفيذ فقط وعدم تقديم المستندات.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم واحد من الأخوان وكل محامي وقاله ماراح ياخذ عليه شي وبعد الوكاله طلب مبلغ هل يقدر يلغي الوكاله ولا يطالبه المحامي بشي

مجيب

لا راجع محكمة التنفيذ فقط

مجيب

ولا عطوه المستندات

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة