هل هناك طريقة قانونية أو عملية لضمان حقوقي في فكرة مشروع مبتكرة دون تحمل تكاليف تسجيل براءة الاختراع؟
الإجابة
عند عرض فكرتك، يُنصح باستخدام اتفاقية عدم إفصاح، وبعد الاتفاق يتم التعاقد معهم على نسبة المبيعات.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا طالبة ولدي فكرة مشروع مبتكرة مع تصميم جاهز للتنفيذ، وأرغب في عرضها على إحدى الشركات للاستثمار فيها، بحيث يكون لي نسبة من المبيعات فقط. لكن لدي تخوّف من أن يتم استغلال الفكرة أو أخذها دون أن يُعطى لي أي مقابل. وكما هو معروف، تسجيل براءة الاختراع يحتاج إلى تكاليف مرتفعة لا أستطيع تحملها في الوقت الحالي. سؤالي: هل هناك طريقة قانونية أو عملية أستطيع من خلالها ضمان حقي وحماية فكرتي عند عرضها على الشركات
اولًا عند عرض فكرتك، استخدمي اتفاقية عدم إفصاح وبعد الإتفاق تعاقدي معهم على نسبة المبيعات
بأسمهم يكون صح؟
جزاك الله خير ونفع الله بعلمك
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟