إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يمنع صدور قرار التنفيذ رقم ٣٤ حصول المنفذ ضده على تمويل شخصي، وهل يتم الحجز على حساباته؟

الإجابة

لا يمنع ذلك، ولكن مدته أسبوع ويصدر قرار رقم 46.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم هل صدور قرار التنفيذ رقم ٣٤ يمنع حصول المنفذ ضده على تمويل شخصي وهل يتم الحجز على حسابات المنفذ ضده ولا يستطيع سحب مبلغ التمويل.

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لايمنع ولكن مدته اسبوع ويصدر قرار ٤٦

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة