إجرائيالتنفيذ وناجز

من أين يمكنني طلب بيانات المدعى عليه لرفع دعوى، خاصة إذا كانت لوحة السيارة بحوزتي؟

الإجابة

يتم رفع تذكرة شكوى عبر التواصل في منصة ناجز.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم اذا ابي ارفع دعوى وبس عندي لوحة سيارته من وين اطلب بيانات المدعى عليه ؟ تذكرة ناجز ؟ لان المرور والشرطه رفضو يعطوني بياناته

مجيب

ترفع تذكرة شكوى في التواصل في ناجز

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة