إجرائيالتنفيذ وناجز

ما الخيارات المتاحة لي كموظف حكومي في وزارة الصحة بعد إنهاء الدبلوم العالي للمحاماة ودورة تأهيل الموثقين؟

الإجابة

يمكنكم المطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدتموها نتيجة فقدان الكسب وحبس المنفعة، شريطة أن يتم تقديم الأدلة اللازمة لدعم موقفكم، وذلك في حال عدم اقتناع الدائرة بذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمة الله، أنا موظف حكومي وأعمل كادر صحي في وزارة الصحة، وقد أنهيت الدبلوم العالي للمحاماة من مركز التدريب العدلي (المؤهل للتقديم عبر ناجز والحصول على رخصة المحاماة مباشرة)، وكذلك أنهيت دورة تأهيل الموثقين (المؤهلة للتقديم عبر ناجز والحصول على رخصة موثق). استفساري: ما الخيارات المتاحة لي في وضعي الحالي كموظف حكومي (كادر صحي)؟ هل يمكن الجمع بين الوظيفة الحكومية وهذه الرخص، أو أن هناك تعارض نظامي؟ برأيكم، ما الخطوة الأفضل التي تنصحون بها الآن للاستفادة من هذه المؤهلات؟ شاكر ومقدّر لكم أي توجيه أو نصيحة.

مجيب

ما ثبت لكم المطالبه بما فوت كسبه وحبس منفعته ومالم يثبت لعلكم تطالبون به لثبوته بعد تدعيم جانبكم بما لم تقتنع الدائره به ولم تحكم لكم

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة