إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما المحكمة المختصة للنظر في إلغاء العقد، محكمة التنفيذ أم المحكمة العامة؟

الإجابة

تُرفع الدعاوى المتعلقة بهذا الأمر في المحكمة العامة عبر منصة ناجز إذا كان العقد ساري المفعول، أما إذا انتهى العقد، فيتم رفع دعوى تنفيذ بالإخلاء.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

ما يحتاج نظر في المحكمة؟

مجيب

أكيد الدعاوى هذه بالمحكمة ترفع فى ناجز

مجيب

اذا العقد مازال ساري لابد من رفع دعوى

سائل

محكمة التنفيذ أو العامة حتى يتم إلغاء العقد؟

مجيب

العامه اذا مازال العقد ساري اذا انتهى العقد ترفعه تنفيذ بالاخلاء <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة