إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يمكنني اختيار المهلة عند عمل إمهال للسند التنفيذي المرفوع من ناجز، وما تأثير ذلك على سمة؟

الإجابة

نعم، يمكن تقدير مدة الإمهال حسب رغبة المعني. أما بالنسبة للإدراج في سمة، فإنه لا يتم إلا بعد انتهاء المدة المحددة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

السلام عليكم رفعت سند تنفيذي من ناجز هل اذا سويت امهال للسند اقدر اختار المهله وهل مايروح اسمه في سمه ولالا

مجيب

نعم الإمهال له مدة تقدرينها حسب رغبتك -- اما الادراج فى سمة لا يزال <This message was edited>

سائل

بس باقي مهله على انهم يرفعونه لسمه

سائل

يعني يوم تقريباً

سائل

هل اذا سويت امهال قبل الرفع لسمه يتمدد؟

مجيب

نعم إذا لم يتم إدارج بسمة يتممد ولا يدرج لين تنتهى المدة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة