هل يمكنني اختيار المهلة عند عمل إمهال للسند التنفيذي المرفوع من ناجز، وما تأثير ذلك على سمة؟
الإجابة
نعم، يمكن تقدير مدة الإمهال حسب رغبة المعني. أما بالنسبة للإدراج في سمة، فإنه لا يتم إلا بعد انتهاء المدة المحددة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
السلام عليكم رفعت سند تنفيذي من ناجز هل اذا سويت امهال للسند اقدر اختار المهله وهل مايروح اسمه في سمه ولالا
نعم الإمهال له مدة تقدرينها حسب رغبتك -- اما الادراج فى سمة لا يزال <This message was edited>
بس باقي مهله على انهم يرفعونه لسمه
يعني يوم تقريباً
هل اذا سويت امهال قبل الرفع لسمه يتمدد؟
نعم إذا لم يتم إدارج بسمة يتممد ولا يدرج لين تنتهى المدة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟