كيف يتم استلام شيك صادر من الهيئة العامة للعقار من محكمة التنفيذ؟
الإجابة
لتفعيل القرار 46، يجب تقديم طلب إجراء للدائرة يشير إلى عدم تفعيل القرار ومخاطبة الدعم الفني لتفعيله. بعد ذلك، ترفع الدائرة تذكرة للدعم الفني لمعالجة الموضوع. في حال تأخرت المعالجة، يجب مراجعة موظفي الاستقبال مرة أخرى وطلب مواجهة الدائرة للتواصل معها مباشرة وطلب معالجة الموضوع.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
شيك صادر من الهيئة العامة للعقار ، كيف يتم استلامه من محكمة التنفيذ ؟
محكمة التنفيذ:- أمر محزن ، يظهر لك في النظام قرار ٤٦ فعال ، وعند مراجعة الموظف يظهر لك العكس وان القرار غير فعال !! إتماماً للفائدة: لتفعيل القرار ٤٦ تقدم طلب اجراء للدائرة تشير فيه إلى عدم تفعيل القرار ومخاطبة ( داعم او الدعم الفني) لتفعيله ، بعد ذلك ترفع الدائرة تذكرة للدعم الفني لمعالجة الموضوع. في حال تأخرت المعالجة تراجع موظفين الاستقبال مرة أخرى وتطلب مواجهة الدائرة للتواصل معها مباشرة وطلب معالجة الموضوع.
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟