إجرائيالتنفيذ وناجز

إذا كنت أريد المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى إدارية، هل أرفعها من معين أم من ناجز؟

الإجابة

يكون المعين لدى نفس الدائرة ناظرة القضية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اذا ابي اطالب موكلي اتعاب المحاماه في دعوى ادارية، هل ارفعها من معين ام ناجز ؟

مجيب

معين لدى نفس الدائرة ناظرة القضية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة