هل يقبل سند الأمر الذي يحتوي على خطأ في اسم الدائن في محكمة التنفيذ رغم صحة باقي المعلومات؟
الإجابة
لا يوجد نص قانوني يتناول هذا المفهوم، ولكن المرسوم الملكي رقم 1377هـ تطرق إلى الممارسات المخالفة من قبل الموظفين، ومنها التعسف.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عند استفسار يا أحبة وكيل دائن عمل بين الدائن وبين المداين سند لأمر لكنه اخطأ في اسم الدائن وضع اسمه ثم اسم جده واسم القبيلة بدون ذكر اسم ابوه وباقي المعلومات بالسند صحيحة هل يقبل هذا السند في محكمة التنفيذ
اللي عنده معلومه او حدث له سابقة مثلها يفيدنا رجاءً
على حد علمي القاصر لا يوجد مادة بهذا المفهوم ولكن المرسوم الملكي ١٣٧٧هـ تطرق إلى الممارسات المخالفة من قبل الموظفين ومنها التعسف
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟