إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يقبل سند الأمر الذي يحتوي على خطأ في اسم الدائن في محكمة التنفيذ رغم صحة باقي المعلومات؟

الإجابة

لا يوجد نص قانوني يتناول هذا المفهوم، ولكن المرسوم الملكي رقم 1377هـ تطرق إلى الممارسات المخالفة من قبل الموظفين، ومنها التعسف.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (3 مداخلة)
سائل

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عند استفسار يا أحبة وكيل دائن عمل بين الدائن وبين المداين سند لأمر لكنه اخطأ في اسم الدائن وضع اسمه ثم اسم جده واسم القبيلة بدون ذكر اسم ابوه وباقي المعلومات بالسند صحيحة هل يقبل هذا السند في محكمة التنفيذ

سائل

اللي عنده معلومه او حدث له سابقة مثلها يفيدنا رجاءً

مجيب

على حد علمي القاصر لا يوجد مادة بهذا المفهوم ولكن المرسوم الملكي ١٣٧٧هـ تطرق إلى الممارسات المخالفة من قبل الموظفين ومنها التعسف

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة