ما هو تصنيف إبطال السند التنفيذي، هل هو من اختصاص المحكمة العامة أو التنفيذ؟
الإجابة
مطالبة بتقديم المستندات، إذا كان النزاع يتعلق بعدم استحقاق المدعى عليه للسند، فإن الاختصاص يعود لقاضي الموضوع في المحكمة العامة. أما إذا كان النزاع يتعلق بالوفاء بالسند بعد صدوره، فإن الاختصاص يعود لقاضي التنفيذ.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
السلام عليكم إبطال السند التنفيذي وش التصنيف ؟
وعليكم السلام و رحمة الله مطالبة بمستندات
اي اختصاص العامة او التنفيذ طال عمرك ؟
اذا كان النزاع لعدم استحقاق المدعى عليه للسند فيختص به قاضي الموضوع - المحكمة العامة - واذا كان النزاع للوفاء بالسند بعد صدوره فيختص به قاضي التنفيذ
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟