إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هو تصنيف إبطال السند التنفيذي، هل هو من اختصاص المحكمة العامة أو التنفيذ؟

الإجابة

مطالبة بتقديم المستندات، إذا كان النزاع يتعلق بعدم استحقاق المدعى عليه للسند، فإن الاختصاص يعود لقاضي الموضوع في المحكمة العامة. أما إذا كان النزاع يتعلق بالوفاء بالسند بعد صدوره، فإن الاختصاص يعود لقاضي التنفيذ.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

السلام عليكم إبطال السند التنفيذي وش التصنيف ؟

مجيب

وعليكم السلام و رحمة الله مطالبة بمستندات

سائل

اي اختصاص العامة او التنفيذ طال عمرك ؟

مجيب

اذا كان النزاع لعدم استحقاق المدعى عليه للسند فيختص به قاضي الموضوع - المحكمة العامة - واذا كان النزاع للوفاء بالسند بعد صدوره فيختص به قاضي التنفيذ

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة