ماذا يحدث للقضية في ناجز بعد الموافقة على الصلح في قضية فسخ نكاح؟
الإجابة
إذا تم الصلح، فإن الطلب يُلغى.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم لما نرفع قضية فسخ نكاح في ناجز وتتحول للصلح وتجينا رساله بالموافقه عالصلح ووافقنا هل تنلغى القضيه من ناجز مباشره او ايش الاجراء اللي بيصير؟؟؟ اللي اعرفه انه اذا ماتم الصلح تتحول للمحكمه واذا تم ينكتب انه تم الصلح هنا لا لقيتها ملغيه كيف؟
اذا تم الصلح خلاص ينلغي الطلب
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟