إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هي الإجراءات المتخذة ضد شخص كان بينه وبين شركة علاقات تعاقدية لتنفيذ أعمال حكومية ثم غادر البلاد وهدد بنشر أسرار شخصية وعملية؟

الإجابة

يقع عبء الإثبات على المدعي، ويتعين عليه توكيل محامٍ في دولة الخصم للمطالبة بما أثبته المدعي.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

الاخوة الاعزاء ..ماهي الاجراءات المتخذة في شخص كان بيينا وبينه علاقات تعاقدية ( شركة مع شركة ) لتنفيذ بعض الاعمال الحكومية ثم خرج من البلد ويقوم بارسال ايملات واتصالات ورسائل من هواتف تركية بالتهديد ونشر بعض الاسرار الشخصية والعملية التي كانت بيينا ايام الشراكة وهو الان خارج البلاد وفقكم الله

مجيب

يقع عبء الاثبات على المدعي ثم وكاله لمحامي في دولة الخصم للمطالبه بما اثبته المدعي

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة