ما هي الإجراءات المتخذة ضد شخص كان بينه وبين شركة علاقات تعاقدية لتنفيذ أعمال حكومية ثم غادر البلاد وهدد بنشر أسرار شخصية وعملية؟
الإجابة
يقع عبء الإثبات على المدعي، ويتعين عليه توكيل محامٍ في دولة الخصم للمطالبة بما أثبته المدعي.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
الاخوة الاعزاء ..ماهي الاجراءات المتخذة في شخص كان بيينا وبينه علاقات تعاقدية ( شركة مع شركة ) لتنفيذ بعض الاعمال الحكومية ثم خرج من البلد ويقوم بارسال ايملات واتصالات ورسائل من هواتف تركية بالتهديد ونشر بعض الاسرار الشخصية والعملية التي كانت بيينا ايام الشراكة وهو الان خارج البلاد وفقكم الله
يقع عبء الاثبات على المدعي ثم وكاله لمحامي في دولة الخصم للمطالبه بما اثبته المدعي
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟