ما هي المعلومات المطلوبة لتظهير الشيك لشخص آخر، وهل يمكنني تظهير شيك بينما عليّ إيقاف خدمات؟
الإجابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لتظهير الشيك انك تكتب في ظهر الشيك ادفع لامر وتكتب اسم المستلم الجديد وتوقيعك واسمك اما بالنسبة لمن لديه ايقاف خدمات فهو ممنوع من أي تعامل مالي والاصح ان نقول لديه إيقاف في التعاملات المالية فقط . والله أعلم <This message was edited>
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم بخصوص تظهير الشيك لشخص اخر وش المعلومات المطلوبه اني اكتبها في ظهر الشيك ؟ وهل اقدر اظهر شيك لشخص وعليّ ايقاف خدمات؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لتظهير الشيك انك تكتب في ظهر الشيك ادفع لامر وتكتب اسم المستلم الجديد وتوقيعك واسمك اما بالنسبة لمن لديه ايقاف خدمات فهو ممنوع من أي تعامل مالي والاصح ان نقول لديه إيقاف في التعاملات المالية فقط . والله أعلم <This message was edited>
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟