إجرائيالتنفيذ وناجز

ما هي المعلومات المطلوبة لتظهير الشيك لشخص آخر، وهل يمكنني تظهير شيك بينما عليّ إيقاف خدمات؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لتظهير الشيك انك تكتب في ظهر الشيك ادفع لامر وتكتب اسم المستلم الجديد وتوقيعك واسمك اما بالنسبة لمن لديه ايقاف خدمات فهو ممنوع من أي تعامل مالي والاصح ان نقول لديه إيقاف في التعاملات المالية فقط . والله أعلم <This message was edited>

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم بخصوص تظهير الشيك لشخص اخر وش المعلومات المطلوبه اني اكتبها في ظهر الشيك ؟ وهل اقدر اظهر شيك لشخص وعليّ ايقاف خدمات؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالنسبة لتظهير الشيك انك تكتب في ظهر الشيك ادفع لامر وتكتب اسم المستلم الجديد وتوقيعك واسمك اما بالنسبة لمن لديه ايقاف خدمات فهو ممنوع من أي تعامل مالي والاصح ان نقول لديه إيقاف في التعاملات المالية فقط . والله أعلم <This message was edited>

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة