إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هو التصنيف المناسب لدعوى سداد دين لم أتمكن من العثور عليها في ناجز؟

الإجابة

يعتبر التسجيل بجميع أنواعه جناية فقط في الحالات التالية: 1- إذا كان بقصد التنصت والتجسس. 2- إذا تم نشر المحتوى إعلامياً. 3- إذا اتخذ وسيلة للابتزاز والتهديد. أما إذا كان التسجيل لغرض الفائدة الشخصية والمراجعة للدراسة، فلا مانع من ذلك.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

اذا تكرمتم يوجد دعوى سداد دين لكن ما حصلتها بناجز وش ممكن يكون تصنيفها

مجيب

التسجيل بشتى أنواعه لا يعتبر جناية إلا بشروط : ١- اذا كان بقصد التنصت والتجسس . ٢- اذا تم نشر المحتوى إعلاميا . ٣-اذا اتخذ وسيلة للابتزاز والتهديد . اما اذا كان بقصدك الفائدة الشخصية والمراجعة للدراسة فلا بأس

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة