إجرائيالمرور والتأمين

هل يحق للشخص المتضرر المطالبة بقيمة تقدير حادث مر عليه ثمانية سنوات رغم وفاة الشخص المدعى عليه؟

الإجابة

التقادم يحتسب من سريان نظام المعاملات المدنية.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (6 مداخلة)
سائل

المحامين المكرمين شخص سوا حادث مع شخص وصدر تقدير بمبلغ معين يلزم بدفعها الشخص الاول الشخص الثاني المتضرر لم يطالب بمبلغ التقدير لمدة ثمانية سنوات الان جا الشخص المتضرر يطالب بقيمة التقدير اللي قبل ٨ سنوات هل يحق له ام لا رغم ان الشخص اللي عليه المطالبة قد توفى

مجيب

وعليكم السلام اي نعم ، تفضل

مجيب

وإياك

مجيب

الالتزامات لا تسقط بالوفاة ويحق للمتضرر طلب التعويض خلال مدة سماع الدعوى

سائل

الحادث وقع منذ ١٤٤٠ فماذا عن مدة التقادم ؟

مجيب

التقادم يحتسب من سريان نظام المعاملات المدنية

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة