هل يلزم المدعي إيداع مذكرة عند رفع الدعوى، وما تأثير ذلك على سير الدعوى؟
الإجابة
لا يمكن للمدعي الآن إيداع مذكرة، حيث لا يسمح له نظام ناجز بذلك. وإذا كانت الدعوى غير مكتملة، فقد تُرفض مباشرة.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
السلام عليكم عند رفع الدعوى وقيدها هل يلزم من المدعي ايداع مذكرة او اذا كتب مذكرة هل تؤثر في سير الدعوى أو يكتفى بموضوع الدعوى واسانيد الدعوى ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يمكن للمدعي الآن إيداع مذكرة، ناجز لا يسمح له بذلك. وإذا دعواك غير مكتملة فقد تُرفض مباشرة، وقد حصلت مع صديق قبل فترة
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟