إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

هل يلزم المدعي إيداع مذكرة عند رفع الدعوى، وما تأثير ذلك على سير الدعوى؟

الإجابة

لا يمكن للمدعي الآن إيداع مذكرة، حيث لا يسمح له نظام ناجز بذلك. وإذا كانت الدعوى غير مكتملة، فقد تُرفض مباشرة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عند رفع الدعوى وقيدها هل يلزم من المدعي ايداع مذكرة او اذا كتب مذكرة هل تؤثر في سير الدعوى أو يكتفى بموضوع الدعوى واسانيد الدعوى ؟

مجيب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا يمكن للمدعي الآن إيداع مذكرة، ناجز لا يسمح له بذلك. وإذا دعواك غير مكتملة فقد تُرفض مباشرة، وقد حصلت مع صديق قبل فترة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة