إجرائيالتنفيذ وناجز

هل يفضل رفع الدعوى عبر ناجز مع إرفاق لائحة الدعوى أم الاكتفاء بتعبئة الفراغات فقط؟

الإجابة

يفضل وضع اللائحة بالمرفقات بشكل مفصل، حيث إن الخانة لا تفتح.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
سائل

هل يمكن التوضيح ؟ هل الافضل ان تكتفي برفع الدعوى عن طريق ناجز عن طريق تعبية الفراغات فقط ام الا فضل ان تضع في المرفقات لائحة الدعوى

مجيب

الأفضل وضع اللائحة بالمرفقات مفصلة

سائل

واذا تم رفعها وحددت الجلسه ولكن الى الان لم ياتي تاريخ اول جلسه هل ارفق اللائحة ام اتركها

مجيب

ماتستطيع لان الخانة ما تفتح

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة