هل يفضل رفع الدعوى عبر ناجز مع إرفاق لائحة الدعوى أم الاكتفاء بتعبئة الفراغات فقط؟
الإجابة
يفضل وضع اللائحة بالمرفقات بشكل مفصل، حيث إن الخانة لا تفتح.
إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية
المحادثة الأصلية (4 مداخلة)
هل يمكن التوضيح ؟ هل الافضل ان تكتفي برفع الدعوى عن طريق ناجز عن طريق تعبية الفراغات فقط ام الا فضل ان تضع في المرفقات لائحة الدعوى
الأفضل وضع اللائحة بالمرفقات مفصلة
واذا تم رفعها وحددت الجلسه ولكن الى الان لم ياتي تاريخ اول جلسه هل ارفق اللائحة ام اتركها
ماتستطيع لان الخانة ما تفتح
عندك سؤال إجرائي مشابه؟
ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً
ابحث في الباحثأسئلة مشابهة
أي محكمة يجب رفع دعوى ضد شركة الكهرباء؟
هل واجه أحد الزملاء مشكلة في نظام ناجز تتعلق بتأخر ظهور الطلبات، وما هو الحل لذلك؟
ما الحل في حالة وصول رسائل حجز على حسابات مؤسسة بسبب مخالفات من البلدية وعدم وجود تفاصيل الطلب في بوابة التنفيذ الإداري؟
ما هي مهام السكرتير القانوني، وهل ينصح بالعمل في هذه الوظيفة؟
كيف يمكن للمنفذ ضده إضافة وكيل عنه في طلبات التنفيذ إذا كان النظام يرفض ذلك؟
هل تقديم دعوى جديدة أفضل من الاستئناف؟
ما سبب تعليق منصة تنفيذ الإدارية لمدة أسبوعين؟
ما هو العمل التجاري في حالة القرض الذي يعتبر شراكة في مؤسسة، وهل تُعتبر شركة عنان؟