إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

كيف يمكن رفع قضية على قاضي التنفيذ في حالة سداد المنفذ ضده؟

الإجابة

يجب تقديم إجراء من خلال نفس طلب التنفيذ ومراسلة الدائرة عبر البريد الإلكتروني، وفي حال عدم التجاوب، يتعين مراجعة الدائرة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (5 مداخلة)
سائل

السلام عليكم كيف ارفع قضية على قاضي التنفيذ علماً ان المنفذ ضده سدد له قرابة 6 أشهر ولا يوجد لديه مطالبات اخر والى الان لم يتم اعتماد الصلح

مجيب

سؤالك غير واضح بالنسبة لي لو توضحه

مجيب

السلام عليكم عندي حكم نهائي خلع وطالب التنفيذ مارفع طلب تنفيد والمدعيه تبغا ترجع له المهر علشان يتغير الحاله الاجتماعيه، ايش الحل؟

سائل

عندي طلب بالتنفيذ بصفتي وكيل المنفذ وتم سداد مبلغ المطالبة من قبل المنفذ ضده قبل 6 أشهر تم السداد و الى الان في محكمة التنفيذ لم يتم اعتماد الصرف من قبل رئيس الدائرة

مجيب

اطلب إجراء عن طريق نفس طلب التنفيذ وراسل الدائرة بالإيميل وفي حال عدم التجاوب راجع الدائرة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة