إجرائيالتنفيذ وناجزإجابة موثوقة

ما هو الحل في حالة وجود حكم نهائي خلع ورغبة المدعية في استعادة المهر؟

الإجابة

لدي طلب تنفيذ بصفتي وكيل المنفذ، وقد تم سداد مبلغ المطالبة من قبل المنفذ ضده قبل ستة أشهر، ولا يزال في محكمة التنفيذ ولم يتم اعتماد الصرف من قبل رئيس الدائرة.

إجابة مبنية على تجارب ونقاشات حقيقية — لا تُغني عن استشارة قانونية رسمية

المحادثة الأصلية (2 مداخلة)
سائل

السلام عليكم عندي حكم نهائي خلع وطالب التنفيذ مارفع طلب تنفيد والمدعيه تبغا ترجع له المهر علشان يتغير الحاله الاجتماعيه، ايش الحل؟

مجيب

عندي طلب بالتنفيذ بصفتي وكيل المنفذ وتم سداد مبلغ المطالبة من قبل المنفذ ضده قبل 6 أشهر تم السداد و الى الان في محكمة التنفيذ لم يتم اعتماد الصرف من قبل رئيس الدائرة

عندك سؤال إجرائي مشابه؟

ابحث في أكثر من 1,900 سؤال وجواب إجرائي — و31 ألف حكم قضائي — مجاناً

ابحث في الباحث

أسئلة مشابهة