حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530221686
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ ربيع الأول ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470812625/1444
رقم الحكم:4530221686
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470812625 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530221686 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٦٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) بموجب وكالة رقم، ذو الهوية الوطنية رقم (...) (...)، بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١١/٠٤/١٤٣٨هـ الموافق ٠٩/٠١/٢٠١٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركة: كيا وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد عشرة سيارات (...) مختلفة الموديلات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٢١,٤٨١) ريال، ـسدد منه (١٦٠,٤٦٥) ريال والمبالغ حالة السداد هي (١٦١,٠١٦) ريال، وختم وكيل المدعية لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها، بالأجرة المتبقية وقدرها (١٦١,٠١٦.٠٠) مائة وواحد وستون ألفًا وستة عشر ريالا، عن الفترة من ٠٢/٠٦/١٤٣٨هـ الموافق ٠١/٠٣/٢٠١٧م إلى ٢١/١١/١٤٤١هـ الموافق ١٢/٠٧/٢٠٢٠م، هذه دعواي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من: العقد، وفي تاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها/ (...) ذو الهوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) مذكرة أفاد فيها: أفيد فضيلتكم بأنه قد صدر حكم سابق في ذات موضوع الدعوى صك رقم (٤٤٣٠٤٢٩٧١٥) وتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤هـ لدى محكمتكم الموقرة المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية الثالثة عشر ولحفظ وقتنا ووقت فضيلتكم وحيث أنه قد سبق النظر في الدعوى رقم (٤٤٧٠٣٤٩٧٧٤) وتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ عليه نطلب من فضيلتكم إحالة هذه الدعوى إلى الدائرة الثالثة عشر بهذه المحكمة نظرا لسبق الفصل فيها من قبل الدائرة المطلوب الإحالة اليها. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٢/٠٩/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه سبق الفصل في هذه الدعوى في ذات المحكمة من الدائرة التالية الثالثة عشر طالبا إحالة الدعوى للدائرة مصدرة الحكم وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن الدعوى السابقة تضمنت عدد من الطلبات وفي هذه الدعوى تضمنت طلبا محدد ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بإيداع نسخة من الحكم محل دفعة كما أفهمت المدعي وكالة بتفصيل إجابته على الحكم المذكور ففهم ذلك وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لإتمام ذلك , وفي تاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: تم إصدار حكم لصالح موكلتي لدي المحكمة التجارية بالدمام في الدائرة الثالثة عشر بقيمة (٤٢,٤٨٧) اثنان وأربعون ألف وأربعمائة وسبعة وثمانون ريال وتم الاعتراض على الحكم من قبل موكلتي وذلك بسبب احتساب المبلغ المسدد من المدعى عليه بقيمة (١٦١,٠١٦) مائة وواحد وستون ألف وستة عشر ريال مرتان وخصمه من الرصيد المستحق لموكلتي بقيمة (٢٠٢,٩٣٢) مئتان واثنان ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال علي اعتبار أن هذا المبلغ هو إجمالي القيمة الإيجاري وهذا غير صحيح ولكن إجمالي القيمة الإيجارية حسب مدة استخدام السيارات وحتى تاريخ استرداها (المنفعة) بقيمة (٣٢١,٤٨٥) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وخمسة وثمانون ريال وحيث أن موكلتي أضافت إلى مبلغ الدعوى غرامات الإرجاع وتلفيات بقيمة (٤١,٩١٦) واحد وأربعون ألف وتسعمائة وستة عشر ريال ليكون الإجمالي (٣٦٣,٤٠١) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وأربعمائة وواحد ريال وهذا ما استند عليه قاضي الاستئناف في حكمه وحكم برد الدعوى لوجود أكثر من طلب في الدعوى. وبناء عليه تم إعادة رفع القضية مره أخرى والمنظورة لدي فضيلتكم والتي نطالب فيها بأجرة المنفعة عن العقد مع تمسكنا بالحق بالمطالبة بغرامات الارجاع والتلفيات في دعوى مستقله، وفي جلسة ٢٥/١١/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها افهمت المدعى عليه وكالة بضرورة الإجابة موضوعا عن الدعوى فأبرز مذكرة ونصها: (أولاً: حيث أن المدعي قد أقر في بيانه المرفق بأنه تم سحب السيارات من قبلهم وحيث أن هذا الفعل يعد مخالفة صريحة لما نص عليه قرار سمو وزير الداخلية رقم ١/٥/٣/٤٣٧٧٧وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٢٧هـ الذي يقضي بعدم قيام الشركات العاملة في نشاط التأجير المنتهي بالتمليك أو التأجير اليومي بالقيام بسحب السيارات عند تأخر العملاء في السداد إلا عن طريق الجهات المختصة بعد صدور أمر تنفيذ قضائي بسحب السيارة وأن من يقوم بهذا الفعل مخالفا للأنظمة ويكون فاعله معرض للملاحقة القضائية كما أن تعميم مؤسسة النقد رقم ٣٦١٠٠٠١١٥٩٨٧ في ٢٧/٠٨/١٤٣٦هـ يؤكد على الشركات بالالتزام بتعليمات وزير الداخلية بهذا الشأن وحيث أن المدعية قامت بسحب السيارات دون التقيد بهذه القرارات الأمر الذي ألحق بنا الضرر وتوقف سير الأعمال وخسائر نحملها على المدعية. ثانياُ: بخصوص ما ذكره المدعي ١- وبلغت المديونية عن كامل فترة الإيجار إجمالي قدره (٣٢١,٤٨١) ثلاثمائة ألف وواحد وعشرون ألف وأربع مائة وواحد وثمانون ريالا إلخ نرد على ذلك: بأنه غير صحيح حيث أن المدعية تتخبط في دعواها وتطالب بأكثر مما تستحق حيث أنها وحسب البيان المرفق والذي تم إعداده من قبلهم فإن مبلغ إيجار السيارات عن كامل الفترة (٣٦) شهر هو (٣١١,٣٧٥) والصحيح بأن هذه قيمة أيجار السيارات عن الفترة كاملة وهي ثلاث سنوات وحيث أننا لم ننتفع بالسيارات عن كامل المدة بسبب سحبها فضلا عن أنه يوجد سيارات تم سحبها مبكرا في أقل من سنة مما يجعل المدعية غير مستحقة لهذا المبلغ. ثالثاً: ما ذكره مبلغ (١٠,١٠٦) عشرة ألاف ومئة وستة ريالا قيمة الضريبة المضافة والذي تم احتسابه على كل سيارة على حدى.نرد على ذلك: بأنه غير صحيح، والصحيح أن العقد لم ينص على أي قيمة ضريبة مضافة وحيث أن العقد قد أبرم بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠١٧م أي قبل صدور قرار الضريبة المضافة فضلا عن أن المسائل الضريبية تختص بها الأمانة العامة للجان الضريبية والجمركية فإن المدعية لا تستحق أي قيمة ضريبية على العقد المبرم بين الطرفين. رابعا: ما ذكره قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (١٦٠,٤٦٥) ريال مائه وستون ألف وأربعمائة وخمسه وستون ريال ليكون المبلغ المتبقي في ذمته (١٦١,٠١٦) ريال مائة وواحد وستون ألف وستة عشر ريال نرد على ذلك: بأن ما ذكرته المدعية بأنه تم السداد من قبلنا مبلغ وقدره (١٦٠,٤٦٥) فهو صحيح، أما بخصوص المبلغ المتبقي لهم وهو (١٦١,٠١٦) فغير صحيح. حيث أنه وحسب البيان المرفق من قبل المدعية بأن الرصيد المستحق لهم عن فترة ايجار السيارات الفعلية والتي انتفعنا بها مبلغ وقدره (٢٠٢,٩٣٢) مئتان واثنان ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال مخصوما منه ما تم سداده من قبلنا مبلغ وقدره (١٦٠,٤٦٥) مائه وستون ألف وأربعمائة وخمسه وأربعون ريال ليصبح المتبقي لهم في ذمتنا مبلغ وقدره (٤٢,٤٦٧) اثنان وأربعون ألف وأربع مائة وسبعة وستون ريال. عليه وبناء لما سبق: يتضح لفضيلتكم أن المبالغ المذكور من المدعي قد تم الإشارة اليها بأنها غير صحيحة والصحيح ما تم ذكره أعلاه، بالإضافة إلى أن المدعية قد خالفت الأنظمة المعمول بها وقامت بسحب السيارات مما تسبب لنا في أضرار مادية جراء سحبهم السيارات دون إشعارنا وبشكل مفاجئ. لذا نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: التعويض عن سحب السيارات مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. التعويض عن أتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال.)) وبعرض ذلك على المدعي وكالة استمهل للرد ثم أفهمت الدائرة بتبادل المذكرات ابتداء من المدعية بواقع تبادل واحد لكل طرف ومدة كل تبادل أسبوع فأستعد الطرفان لإتمام ذلك. وفي تاريخ ٠٢/١٢/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: ١/بخصوص مبلغ المطالبة أفيد فضيلتكم أن القيمة الإيجارية للسيارات (٣٢١,٤٨١) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال وهي لا تمثل قيمة التعاقد كاملا بل تمثل فترة الانتفاع فقط من تاريخ استلام السيارات وحتى تاريخ استرداها وليست كما ادعى المدعى عليه وكالة في مذكرته أن كامل المنفعة (٢٠٢,٩٣٢) مئتان واثنان ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال ولكن هذا المبلغ هو المبلغ المتبقي على المدعى عليها مضافا إليه غرامات الإرجاع والتلفيات والتي سوف يتم المطالبة بها بدعوى مستقلة، وحيث ان اجمالي قيمة المنفعة (٣٢١,٤٨١) ثلاثمائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وواحد وثمانون ريال سدد المدعى عليه منها (١٦٠,٤٦٥) مائة وستون ألف وأربعمائة وخمسة وستون ريال يكون المتبقي في ذمته (١٦١,٠١٦) مائة وواحد وستون ألف وستة عشر ريال، ٢/ذكر المدعى عليه أنه لم ينتفع بالسيارات سوي سنه واحده وهذا غير صحيح حيث مرفق بيان تفصيلي بالسيارات المستأجرة من موكلتي وتاريخ الاستلام وتاريخ الارجاع والتي تمت فيه محاسبة المدعى عليها بفترة الانتفاع فقط وليس كامل العقد كما ذكرت المدعى عليها كما مرفق أيضا أوراق استلامات السيارات ومبين بها تواريخ الارجاع، ٣/بخصوص ما ذكره المدعى عليه بخصوص مبلغ الضريبة المضافة وأن التعاقد تم قبل الضريبة أرد عليه في ذلك أن الضريبة فرضت وفقا لنظام ولوائح الدولة بالمملكة العربية السعودية وأن العقد الموقع بين موكلتي وبين المدعى عليها هو عقد تأجير تتم المحاسبة عليه شهريا وفقا لفواتير شهريه تصدرها موكلتي حسب السيارات المنتفع بها من المدعى عليه وقت إصدار الفاتورة فمن البديهي عند إصدار الفاتورة الشهرية وقت فرض الضريبة أن يتم تحميله قيمة الضريبة حيث أنه بإصدار الفاتورة يكون المدعى عليه انتفع بالسيارات وتحققت المنفعة الواجب سدادها مع ضريبة القيمة المضافة وبخصوص رده عن أن لجان فض المنازعات الضريبية هي المنوطة في الفصل في الضريبة أرد عليه أن ذلك يخص معاملات الأفراد وليست الشركات، وفي تاريخ ١٦/١٢/١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: أولا: ما ذكره المدعي وكالة ذكر المدعى عليه أنه لم ينتفع بالسيارات سوى سنه واحده وهذا غير صحيح حيث مرفق بيان تفصيلي بالسيارات المستأجرة من موكلتي.. الخ نوضح لفضيلتكم بأننا ذكرنا أنه يوجد سيارات كانت مدة انتفاعنا بها أقل من سنة ولم نذكر بأنها جميع السيارات إلا أن المدعية قامت بتغيير المبالغ المتبقية والمستحقة من قيمة كل سيارة في بيانها المبسط والمرفق لفضيلكم بغير ما تم ارفاقه في البيان، ثانيا: ما ذكره بخصوص ما ذكره المدعى عليه بخصوص مبلغ الضريبة المضافة وأن التعاقد تم قبل الضريبة أرد عليه في ذلك أن الضريبة..الخ نرد على ذلك: بأن العقد ابرم بتاريخ ٠٩/٠١/٢٠١٧م ولم ينص العقد على أي قيمة ضريبة مضافة وحيث أن ضريبة القيمة المضافة بدأت من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١٨ بنسبة ٥% وتم سحب بعض السيارات قبل هذا التاريخ وتلاها بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠م تطبيق الزيادة التدريجية في معدل ضريبة القيمة المضافة إلى ١٥% وذلك بعد ما تم سحب جميع السيارات من قبل المدعية حيث أن آخر سيارة تم سحبها وحسب البيان المرفق من الدعية بتاريخ ٠٩/٠٧/٢٠٢٠م،أي قبل تطبيق الضريبة المضافة بحدها الأعلى ١٥% فبأي حق قامت المدعية باحتساب الضريبة المضافة بحدها الأعلى ١٥% على كامل المبلغ بدون استحقاق فعلي فضلا عن أن العقد لم ينص على أي قيمة للضريبة المضافة ووفقا لأحكام الضريبة الانتقالية للعقود السابقة، فأنه يتم تطبيق قيمة الضريبة في الوقت الذي أبرم فيه العقد مما يتضح معه بأنه لا يوجد ضريبة في ذلك الوقت وإنما قامت المدعية باصطناع ذلك كعادتها جاهدة في تحصيل أكبر قدر من المبالغ الغير مستحقة بغير دليل شرعي أو نظامي، عليه وبناء لما سبق: يتضح لفضيلتكم أن المبالغ المذكور من المدعي قد تم الإشارة إليها بأنها غير صحيحة وبالتالي لا يجوز الاستناد إليها أو التعويل عليها حسب المبدأ النظامي والذي يقضي بعدم جواز اصطناع الخصم دليلا لنفسه بنفسه والصحيح ما تم ذكره أعلاه، وحيث أنها أرفقت بيانها الأول وأقرت فيه بأن المبلغ المستحق هو (٢٠٢,٩٣٢) مائتان واثنان الف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وفقاً لنص المادة (١٨) من نظام الإثبات ولمخالفة المدعية الأنظمة المعمول بها حيث قامت بسحب السيارات مما تسبب لنا في أضرار مادية جراء سحبهم السيارات دون إشعارنا وبشكل مفاجئ، وفي جلسة ١٧/١٢/١٤٤٤هـ حضر الطرفان وكالة وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع لتبادل المذكرات في الجلسة السابقة، وقد ورد للدائرة مذكرة واحدة من كل طرف وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قرر اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وأحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٨/٠١/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت صلاحية الفصل فيها وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (١٦١,٠١٦) مائة وواحد وستون ألف وستة عشر ريال. وقدم في سبيل إثبات دعواه محررات عادية متمثلة في كشف حساب من المدعية، والعقد محل الدعوى، وبيان للسيارات ومدة الانتفاع. وأوجز وكيل المدعى عليها رده بأن المدعية تطالب بأكثر مما تستحق، وأن موكلته لم تنتفع من السيارات كامل المدة وذلك لسحبها مبكراً. والدائرة أعملت نظرها في الدعوى فوجدت بأن الطرفان متفقان على التعاقد والمتعاقد عليه، واختلفا في القدر المستحق للمدعية، وحيث استند المدعى عليه وكالة في مذكرة المؤرخة في ٢/١٢/١٤٤٤هـ على بيان المدعية الأول والذي ذكر عنه بأن المدعية أقرت فيه بأن المبلغ المستحق هو (٢٠٢,٩٣٢) ريال، مخصوما منه ما تم سداده من قبلنا مبلغ وقدره (١٦٠,٤٦٥) مائه وستون ألف وأربعمائة وخمسه وأربعون ريال ليصبح المتبقي لهم في ذمتنا مبلغ وقدره (٤٢,٤٦٧) اثنان وأربعون ألف وأربع مائة وسبعة وستون ريال. فقد أقر ضمنياً بصحة البيان إذ جعله مستند له على المدعية، وباطلاع الدائرة على المستند، تبين بأن ما ورد في المستند من أن المبلغ المستحق هو (٢٠٢,٩٣٢) ريال صحيح، ولكن المبلغ قد أتى بعد خصم السداد (١٦٠,٤٦٥) ريال، لا كما ذكر المدعى عليه وكالة، ولكون المدعى عليه وكالة قد أقر ضمنياً بالمستند، فإن الدائرة تعتبره الحجة في هذه الدعوى، وتقضي بما ورد فيه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد، سجل رقم (...) مبلغا وقدره (١٦١.٠١٦) مائة وواحد وستون ألف وستة عشر ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530221686 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٦٢٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية مبلغا وقدره (١٦١.٠١٦) مائة وواحد وستون ألف وستة عشر ريال؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (١-الدائرة مصدرة الحكم أخطأت في التسبيب ونوضح ذلك على النحو التالي: أسست الدائرة حكمها على أن وكيل المدعى عليه أقر بالبيان المرفق من قبل المدعية، وهذا غير صحيح وترفضه موكلتي جملةً وتفصيلاً، حيث أن موكلتي وضحت بأن المبلغ المستحق هو (٢٠٢,٩٣٢) مائتان واثنان الف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال مخصوماً منه ما تم سداده من قبلنا وقدره (١٦٠,٤٦٥) مائة وستون الف وأربع مائة وخمسة وستون ريال ليصبح المتبقي لهم في ذمتنا مبلغ وقدره (٤٢,٤٦٧) اثنان وأربعون الف وأربع مائة وسبعة وستون ريال، وهذا لا يعتبر إقرار بكامل المستند، حيث أن موكلتي وضحت وخصصت المعلومة الصحيحة في البيان وهي قيمة ايجار السيارات بمبلغ (٢٠٢,٩٣٢) مائتان واثنان الف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال وأن الإجمالي المذكور بمبلغ (٣١١,٣٧٥) غير صحيح وتم التلاعب فيه من قبل المدعية، وهذا هو الاختلاف الجوهري، كما أن الدائرة لم تلتفت الى ما ذكرته موكلتي بأنها لم تنتفع بالسيارات طيلة هذه المدة، فضلا عن أن الدائرة لم توضح على ماذا استندت عند قولها بأن المبلغ (٢٠٢,٩٣٢) قد أتى بعد خصم السداد وماهي البينة على أن المبلغ الإجمالي الذي ذكرته المدعية هو الصحيح. ٢-أما بخصوص ما ذكرته الدائرة بأن الإقرار بجزء من المستند يعتبر اقراراً ضمنياً بصحة المستند فهذا تحليل غير صحيح من الدائرة لأنها قامت بتجزأت الإقرار، علماً بأنني قمت بإرفاق البيان لتوضيح وجه الاختلاف بين المبالغ المذكورة في البيان الأول والبيان الثاني واثبات تلاعب المدعية في المبالغ ولما نص عليه النظام بأن (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) فليس على موكلتي الإثبات، بل يجب على المدعية تقديم بينتها القاطعة بما لا يدع مجالا للشك بما هو المستحق علينا. ٣- كما نود أن نوضح لفضيلتكم بأن الدائرة عند اجتهادها وحكمها للمدعية بالمبلغ (١٦١,٠١٦) ريال استناداً منها على البيان الأول فإن اجتهادها غير صحيح، حيث إن الإجمالي في البيان الأول والذي سبق وأن اعترضنا عليه. الطلبات: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية والحكم للمدعية بالمبلغ المستحق لها وقدره ٤٢،٤٦٧ ريال). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الثلاثاء الموافق ٤/٣/١٤٤٥هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرها وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليها/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن مقدار مبلغ الغرامات الذي تطالب به المدعى عليها؟ فأجاب بقوله: (بأن المبلغ قدره ٤١.٩١٦ ريال عبارة عن اصلاح حوادث وغرامات إرجاع)، ثم سألته الدائرة عن المبلغ محل الدعوى هل هو متعلق بأجرة المنفعة فقط؟ فأجاب بقوله: (نعم صحيح المبلغ محل الدعوى والذي حكمت به الدائرة الابتدائية وقدره (١٦١.٠١٦) مائة وواحد وستون ألف وستة عشر ريال هو مبلغ أجرة المنفعة فقط. وموكلته حصرت دعواها في هذه القضية بمبلغ الأجرة فقط، وسوف تحتفظ بحقها بإقامة دعوى مستقلة بالمبلغ المتبقي الناتج عن اصلاح حوادث وغرامات إرجاع). ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، وتضيف هذه الدائرة بأن المدعى عليها من خلال اعتراضها لم تنكر صحة البيان الصادر من المدعية بمبلغ (٢٠٢,٩٣٢) مائتان واثنان ألف وتسعمائة واثنان وثلاثون ريال، ودفعت بأنها قامت بسداد مبلغ (١٦٠,٤٦٥) مائة وستون الف وأربع مائة وخمسة وستون ريال ليصبح المتبقي للمدعية من المبلغ الوارد في البيان مبلغ (٤٢,٤٦٧) اثنان وأربعون الف وأربع مائة وسبعة وستون ريال، وبما أن تاريخ سداد المدعى عليها لمبلغ (١٦٠,٤٦٥) ريال سابق لتاريخ صدور البيان المقدم من المدعية، وبما أن المدعى عليها لم تقدم لهذه الدائرة ما يثبت كون سداد المبلغ بعد صدور البيان؛ فيكون البيان حجة للمدعية في دعواها، لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٦/١/١٤٤٥هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٦٢٥ القاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٦١.٠١٦) مائة وواحد وستون ألف وستة عشر ريال؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.