حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630248256
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670267350/1446
رقم الحكم:4630248256
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670267350 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630248256 التاريخ: ٦ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أدوية وعلاجات) عدد (١٠٠٠)، بثمن إجمالي قدره (٣٣,٠٥٦.٢٧) ثلاثة وثلاثون ألف وستة وخمسون ريال وسبعة وعشرون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين تقوم المدعية بتوريد أدوية وعلاجات للمدعى عليها لغرض بيعها والاتجار بها، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٣٣,٠٥٦.٢٧) ثلاثة وثلاثون ألف وستة وخمسون ريال وسبعة وعشرون هلله. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف حساب للمدعى عليها على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م، إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٤م، وبمبلغ إجمالي قدره (٣٣,٠٥٦.٢٧) ثلاثة وثلاثون ألف وستة وخمسون ريال وسبعة وعشرون هلله. ٢- مجموعة فواتير ممهورة بختم المدعى عليها. ٣- خطاب مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٧م إلى المدعى عليها بأن مديونيتهم مبلغ قدره (٣٣,٠٥٥.٨٤) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هلله وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ٤- مجموعة حوالات بنكية على مطبوعات مصرف (...) إلى المدعية. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٣/١٤هـ: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها بما ورد فيها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (٣٣,٠٥٦.٢٧) ثلاثة وثلاثون ألف وستة وخمسون ريال وسبعة وعشرون هلله. ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على ما قدم وكيلة المدعية من بينات تمثل في كشف حساب للمدعى عليها على مطبوعات المدعية من تاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٤م وبمبلغ إجمالي قدره (٣٣,٠٥٦.٢٧) ثلاثة وثلاثون ألف وستة وخمسون ريال وسبعة وعشرون هلله. ومجموعة فواتير ممهورة بختم المدعى عليها. وخطاب مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/١٧م إلى المدعى عليها بأن مديونيتهم مبلغ قدره (٣٣,٠٥٥.٨٤) ثلاثة وثلاثون ألف وخمسة وخمسون ريال وأربعة وثمانون هلله وممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها. ومجموعة حوالات بنكية على مطبوعات مصرف (...) إلى المدعية. واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) الطبية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٣,٠٥٦.٢٧) ثلاثة وثلاثون ألفًا وستة وخمسون ريالًا وسبعة وعشرون هلله. وبالله التوفيق.