حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4471232383

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ربيع الأول ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471232383/1444
رقم الحكم:4471232383
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471232383 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4471232383 التاريخ: ١٠ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4471232383 لعام 1444هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّه تقدّم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) وفي جلسة 6/1/1445هـ انعقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبتة بياناته أعلاه، وذلك حسب الوكالة رقم 445740843، وبسؤاله عن صفته أجاب قائلاً: (أنا محامي مرخص) هكذا أجاب، ثم أبرز صورة من ترخيص المحاماة عبر برنامج (تيمز)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها المثبتة بياناته أعلاه، ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها إلكترونيا، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقها بناء على المادة (30/ 1) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أرسل عبر المحادثة الكتابية ببرنامج (التيمز) ما نصه ملخص الوقائع كالآتي: أولاً: تم الاتفاق بين كلاً من الطرف الأول/ مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) ، (المدعي)، والطرف الثاني/ مؤسسة (...)التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...) ، (المدعى عليه)، في تاريخ 6/3/1444هـ على أن يتنازل الطرف الأول عن المؤسسة المملوكة له برقم السجل التجاري المذكور أعلاه، لصالح الطرف الثاني، وكذلك كل ما يخص المؤسسة من أوراق وتصاريح حكومية، وحسابات بنكية، وفواتير، وأختام، ومعدات، وعمالة وغير ذلك حسب ما هو مذكور في عقد الاتفاقية. (مرفق رقم 1)ثانياً:ـ اتفق الطرفان على أن يكون التنازل من الطرف الأول لصالح الطرف الثاني مقابل مبلغ مالي قدره مائتين ألف ريال سعودي (200.000 ريال)، مقسمة على سبع دفعات، تدفع بداية كل ثلاثة أشهر، وبيانها كالتالي:أ/ عدد (6) دفعات قيمة كل دفعة ثلاثون ألف ريال.ب/ دفعة أخيرة بمبلغ عشرون ألف ريال.ج/ الدفعة الأولى تدفع على جزئين، الجزء الأول مبلغ خمسة عشر ألف ريال يدفع عند توقيع العقد (عربون)، والجزء الثاني مبلغ خمسة عشر ألف ريال يدفع بعد انتقال المؤسسة للطرف الثاني مباشرة. ثالثاً:ـ قام موكلي بنقل ملكية المؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) عن طريق وزارة التجارة بتاريخ 17 /3 /1444هـ، للطرف الثاني وتسليمه المؤسسة بمشتملاتها وفق البند رقم 6/أ، ب، ج من عقد الاتفاقية. (مرفق رقم 2)رابعاً:ـ أمتنع المدعى عليه من سداد الجزء الثاني من الدفعة الأولى وكذلك امتنع عن سداد قيمة الدفعات التي حل موعد استحقاقها وعددها ثلاث دفعات، موضحة على النحو التالي:ـ أ/ الجزء الثاني من الدفعة الأولى بتاريخ 3/17/ 1444هـ مبلغ (15.000) خمسة عشر ألف ريال. ب/ الدفعة الثانية بتاريخ 17 /6 /1444هـ مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال.ج/ الدفعة الثالثة بتاريخ 17 /9 /1444هـ مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال. د/ الدفعة الرابعة بتاريخ 17 /12 /1444هـ مبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال. ليصبح إجمالي قيمة الدفعات التي حلت على الطرف الثاني مبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريال (120,000). خامساً:ـ استلم المدعي من المدعى عليه الجزء الأول من الدفعة الأولى مبلغ وقدره خمسة عشر ألف ريال (15.000)، كما تسلم المدعي من المدعى عليه نظير تجديد الرخص ونقل الكفالات مبلغ وقدره واحد وعشرون الف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال (21.525)، ليصبح أجمالي ما استلمه المدعي من المدعى عليه مبلغ وقدره ستة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون ريال (36.525) ليصبح إجمالي ما تبقى من مبالغ حالة في ذمة المدعى عليه والتي لم يلتزم بسدادها مبلغ وقدره ثلاثة وثمانون ألفا وأربع مائة وخمسة وسبعون ريال (83.475). سادساً:ـ وحيث أن عدم سداد حقوق موكلي (المدعي) الثابتة في ذمة (المدعى عليها) قد ألحق بموكلتي ضرراً يلزم أزالته؛ وفقً لقول الله عز وجل ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾، ووفقاً للقاعدة الشرعية الضرر يزال ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ، ووفقاً لما ورد بنظام المحاكم التجارية بالمادة (16/1) وإعمالاً لها فالخلاف ناشئ عن استحقاقات من تنفيذ عقد تجاري بين تأجرين، ولم تقم المدعى عليها بدفع ما في ذمتها من مبالغ لموكلي، بما ينعقد به الاختصاص بالنظر في المنازعة للمحكمة التجارية. بناءً عليه : أطلب من فضيلتكم الحكم شرعاً إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع لموكلي المدعي مبلغاً وقدره ثلاثة وثمانون ألفا وأربع مائة وخمسة وسبعون ريال (83.475)، نظير استحقاقه مبالغ الدفعات الحالية مع احتفاظ موكلي بحقه بإقامة دعوى أخرى للمطالبة بباقي الدفعات من المدعى عليه حال حلولها؛ كون أن المدعى عليها هي من ألجأت موكلي لشكايتها، كما احتفظ بالمطالبة بالتعويض عن مصاريف التقاضي بدعوى أخرى ، وقال: هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته على صحة دعواه أجاب قائلًا: بينتي على صحة دعواي هي عقد الاتفاقية ببيع المؤسسة بتاريخ 06/ 03/ 1444 والمصادق عليه من المدعى عليه بعد انتقال ملكية السجل التجاري لصالح المدعى عليه، وإفادة تجارية من وزارة التجارة بانتقال المؤسسة -محل البيع- بتاريخ 17/ 03/ 1444، هكذا أجاب. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 26/2/1445هـ وفي هذه الجلسة والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها وكيل المدعي والمدعي اصالة وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وعقب وكيل المدعية بأنه تم ارفاق المذكرة المطلوبة في الجلسة الماضية مع حفظ حق موكله في المطالبة بالدفعات القادمة عند حلولها وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة (...) فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بالدفعات الحاله بمبلغ قدره (83،000) ثلاثة وثمانون الف ريال وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في عقد الاتفاقية ببيع المؤسسة بتاريخ 06/ 03/ 1444 والمصادق عليه من المدعى عليه بعد انتقال ملكية السجل التجاري لصالح المدعى عليه، وإفادة تجارية من وزارة التجارة بانتقال المؤسسة -محل البيع- بتاريخ 17/ 03/ 1444، وحيث أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض والأصل في العوارض العدم مما تنهض معه دعوى المدعي وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) التجارية سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (83،000) ثلاثة وثمانون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530409645 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4471232383 لعام 1444هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وتتلخص في طلب المدعي إلزام المدعى عليها بالدفعات الحالة بمبلغ قدره (83،000) ثلاثة وثمانون الف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها (...) التجارية سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (83،000) ثلاثة وثمانون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لما هو موضح بالأسباب . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: 1.الاتفاقية لا تحمل لموكلي توقيعا وغير مصادق عليها الكترونيا وفقا لما ذكره لنا موكلنا والغرفة التجارية تصادق على ختم المؤسسة طالما على مطبوعاتها ولا علاقة للتصاديق بالطرف الآخر حسب علمنا فليس الامر كالإقرار الالكتروني في ناجز او السند لأمر الالكتروني وبالتالي تكون المحكمة استندت على عقد اتفاقية مصطنع غير موقع من موكلي ولا يعتد 2.مما استندت اليه الدائرة الموقرة افادة وزارة التجارة بانتقال المؤسسة بتاريخ 17ـ3ـ1444 وان سدادي للثمن من العوارض وان الأصل في العوارض العدم وهذا صحيح ولكن سداد ماذا ؟! لابد ان يثبت المدعي سبق اتفاقنا على الثمن المذكور في الاتفاقية وقدره 200.000 ريال وان يثبت الدفعات التي ذكرها فلا يعني نقل ملكية المؤسسة اليّ اتفاقنا على هذا المبلغ فالمبيع عبارة عن باص وثلاجات مستعملة لا يزيد سعرهم بأي حال من الأحوال عن خمسين ألف ريال وسجل تجاري واشتراك في الغرفة التجارية رسوم استخراجها لا يزيد عن 700 ريال بينما الثمن المذكور في العقد 200.000 ريال وهو مبلغ مبالغ فيه جدا بما يزيد على أربعة اضعاف قيمته الحقيقية ولا يخطر في بال فضيلتكم أن الفرق تقبيل لميزة في المحل فلو عرض المحل للتقبيل ما قبّله أحد بقليل او كثير ولفضيلتكم تثمين المبيع عن طريق مختصين وموكلي مستعد لشرائه بالثمن الذي يتم تقديره به 3.مما استندت اليه الدائرة الموقرة تبلغي بمواعيد الجلسات وعدم حضوري وعدم تقدمي بإجابة عن الدعوى وهذا غير صحيح فالدعوى لم تظهر عندي في ناجز رغم تفعيل حساب المؤسسة ولذلك راجعت الوكيلة المحكمة التجارية حتى تم إضافتي كممثل في الدعوى وقدمت ردي على الدعوى ومثبت ذلك في ناجز وذكرت في المذكرة التي تقدمت بها أن دعوى المدعي غير صحيحة وأنها تفتقد للإثبات وأن عقد البيع غير موقع مني وكلها دفوع جوهرية لم تناقشها الدائرة الموقرة بل ذكرت انني لم أتقدم بمذكرة جوابية رغم ان المدعى عليه رد عليها في مذكرته بجواب غير ملاق وغير صحيح ولم تناقشه الدائرة الموقرة 4.المدعي حدد موعد الدفعة الأولى في 17ـ3ـ1444 والثانية في 17ـ6ـ1444 والثالثة في 17ـ9ـ1444 ولم يرد ذلك في العقد والتنازل يشمل التصاريح الحكومية والحسابات البنكية والفواتير والأختام والمعدات وغيرها والمدعي لم يقم بتنفيذ التزاماته كاملة لذلك التمس قبول استئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي لعدم اثباته ثمن المبيع والدفعات و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 17 / 4 / 1445هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه والمذكرة الجوابية وطلبت الدائرة حضور المدعي أصالة فذكر وكيله أنه مسافر وطلب مهلة، وفي جلسة يوم 23 / 4 / 1445هـ حضر المدعي أصالة / (...)(هوية وطنية رقم ...) وأدى اليمين المطلوبة قائلا ( أقسم بالله العظيم أن ما أدعيه في هذه الدعوى صحيح وأنني قد بعت المؤسسة محل الدعوى على المدعى عليه بثمن قدره 200.000 ريال والمبلغ الحال الذي لم يلتزم المدعى عليه بسداده قدره 83.475 ريال والله العظيم والله العظيم )، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمنصوص عليه في المادة رقم : 79 من نظام المحاكم التجارية ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة وبعد اطلاعها على الفقرة رقم : (3) من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية والمادة رقم : 215 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تنتهي إلى تأييد الحكم - محل الاستئناف - محمولاً على أسبابه وعلى الإجراء المتمم الذي اتخذته هذه الدائرة والمتمثل في أخذ يمين المدعي أصالة على النحو المفصل في الوقائع أعلاه . نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4530190304 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 26/2/1445 في القضية رقم 4471232383 فيما قضى به من : إلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية سجل رقم (...) لصاحبها/ (...) (هوية وطنية رقم ...) بان تدفع مبلغ قدره (83،000) ثلاثة وثمانون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالأسباب .وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث